المادة 12 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او على شكل الوديعة المشروطة التوظيف0 ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق او الموقوفة عليه. ج- ريع مشاريع الصندوق وانشطته المختلفة بما في ذلك عوائد بيع حصصه واسهمه. د- التبرعات والهبات. ه- أي اموال تقدم اليه من أي مصدر يوافق عليه المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة