المادة 13 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
أ- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات .
ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يعفي بعض المشاريع التنموية التي يساهم فيها الصندوق والتي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات المملكة من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بعضها او كلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026