القوانين

قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- صكوك التمويل الاسلامي:وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا ش…
  3. المادة 3أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية اربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مج…
  4. المادة 4أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية المركزية ) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمو…
  5. المادة 5تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الاسلامي المراد اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس . ب- التحقق من استمرار التع…
  6. المادة 6أ- يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس . ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيا…
  7. المادة 7يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها 0
  8. المادة 8أ- تصدر صكوك التمويل الاسلامي بموجب أي من العقود التالية :- 1-الاجارة 0 2- المضاربة أو المقارضة 0 3- المرابحة 0 4-المشاركة 0 5-السلم 0 6-الاستصناع 0 7- بيع حق المنفعة 0 8…
  9. المادة 9أ- تكون صكوك التمويل الاسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا 0 ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الاسلامي باستمرار …
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :- أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الاسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الح…
  11. المادة 11مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، يجوز للجهات التالية اصدار صكوك التمويل الاسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية :- أ- الحكومة .…
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الاسلامي لتمويله او لتسييله وفق احكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للج…
  13. المادة 13أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الاسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي :- 1-أن يكون مدرا للدخل . 2-أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة . 3-أن …
  14. المادة 14أ- تنظم عملية اصدار صكوك التمويل الاسلامي وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها واي امور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس او بموافقته0 ب…
  15. المادة 15أ- يعين في نشرة الاصدار امين للاصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الاسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق . ب- يحدد في نشرة الاصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتول…
  16. المادة 16تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الاسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية واح…
  17. المادة 17أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ما يلي :- 1-انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص 0 2-نقل ملكية أي من موجوداتها الى الشرك…
  18. المادة 18أ- تعتبر صكوك التمويل الاسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية . ب- يحدد حجم صكوك التمويل الاسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة…
  19. المادة 19أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وفق ما تقرره الهيئة . ب- مع مراعاة م…
  20. المادة 20على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :- 1-جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها 0 2-الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها .…
  21. المادة 21أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا الى المجلس يتضمن الالتز…
  22. المادة 22أ- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة 0 ب- يجوز للحكومة ولاي مؤسسة رسمية عامصة فحاو ة م7 ؤمن س8سة عامة ول…
  23. المادة 23يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
  24. المادة 24يلغى قانون سندات المقارضة رقم (10) لسنة 1981 0
  25. المادة 25رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .