المادة 13 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الاسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي :- 1-أن يكون مدرا للدخل . 2-أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة . 3-أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله . ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة ، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة للبنوك الاسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة