المادة 13 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الاسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي :-
1-أن يكون مدرا للدخل .
2-أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة .
3-أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله .
ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة ، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة للبنوك الاسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026