المادة 14 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
أ- تنظم عملية اصدار صكوك التمويل الاسلامي وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها واي امور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس او بموافقته0
ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الاسلامي بموجب نشرة الاصدار .
ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الاسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها.
د - تصدر صكوك التمويل الاسلامي بالدينار الاردني أو بأي عملة من العملات الاجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.
ه- يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما يلي حدا ادنى :-
1- القيمة الاسمية للاصدار .
2-النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها.
3-الإشارة الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الاصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الاصدار .
4-مشاركة مالك صك التمويل الاسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته .
5-بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية او الدوافع او المصلحة من انشاء المشروع أو تطويره.
6-تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع .
7- نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع .
8-مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله ومواعيد دفع الأرباح واطفاء صكوك التمويل الاسلامي .
9-تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الاسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر .
10-فئات صكوك التمويل الاسلامي ومدى قابليتها للتجزئة .
11-اسماء مديري الاصدار ووكلاء البيع إن وجدوا .
12-الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الاسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات 0
13-أي متطلبات اخرى يرى المجلس اضافتها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026