المادة 14 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

أ- تنظم عملية اصدار صكوك التمويل الاسلامي وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها واي امور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس او بموافقته0 ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الاسلامي بموجب نشرة الاصدار . ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الاسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها. د - تصدر صكوك التمويل الاسلامي بالدينار الاردني أو بأي عملة من العملات الاجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة. ه- يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما يلي حدا ادنى :- 1- القيمة الاسمية للاصدار . 2-النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها. 3-الإشارة الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الاصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الاصدار . 4-مشاركة مالك صك التمويل الاسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته . 5-بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية او الدوافع او المصلحة من انشاء المشروع أو تطويره. 6-تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع . 7- نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع . 8-مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله ومواعيد دفع الأرباح واطفاء صكوك التمويل الاسلامي . 9-تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الاسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر . 10-فئات صكوك التمويل الاسلامي ومدى قابليتها للتجزئة . 11-اسماء مديري الاصدار ووكلاء البيع إن وجدوا . 12-الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الاسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات 0 13-أي متطلبات اخرى يرى المجلس اضافتها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة