المادة 15 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
أ- يعين في نشرة الاصدار امين للاصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الاسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق .
ب- يحدد في نشرة الاصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الاصدار حسب نشرة الاصدار .
ج- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الاسلامي متعهد تغطية واحد او أكثر .
د- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الاسلامي متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026