المادة 9 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

أ- تكون صكوك التمويل الاسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا 0 ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الاسلامي باستمرار المشروع أو الى حين اطفائها أيهما اسبق . ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الاسلامي وفقا لنشرة الاصدار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة