المادة 9 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
أ- تكون صكوك التمويل الاسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا 0
ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الاسلامي باستمرار المشروع أو الى حين اطفائها أيهما اسبق .
ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الاسلامي وفقا لنشرة الاصدار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026