المادة 10 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :-
أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الاسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي .
ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات اصدار صكوك التمويل الاسلامي .
د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الاصدار ما يلي :-
1-تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الاسلامي.
2- ادارة المشروع ومتابعة شؤونه 0
3- متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الاسلامي 0
ه- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026