المادة 8 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

أ- تصدر صكوك التمويل الاسلامي بموجب أي من العقود التالية :- 1-الاجارة 0 2- المضاربة أو المقارضة 0 3- المرابحة 0 4-المشاركة 0 5-السلم 0 6-الاستصناع 0 7- بيع حق المنفعة 0 8-أي عقد آخر تجيزه الهيئة 0 ب- تنظم صكوك التمويل الاسلامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الهيئة 0 ج- يشترط لاصدار صكوك التمويل الاسلامي موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة