المادة 3 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية اربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0
ب- على مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية عند النظر في الامور المتعلقة بصكوك التمويل الاسلامي دعوة الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة0
ج- يكون اجتماع مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لاعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الاقل ويتخذ القرار باكثرية الحاضرين على ان يكون من بينهم اثنان على الاقل من المفوضين غير المتفرغين 0
د- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل الاسلامي وتقييم اصداراتها ومتابعتها 0
2-اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الاسلامي والنماذج اللازمة لذلك 0
3- الموافقة على نشرة الاصدار .
4-التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة .
5- التأكد من تضمين نشرة الاصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها 0
6-اعداد الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026