المادة 22 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
أ- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة 0
ب- يجوز للحكومة ولاي مؤسسة رسمية عامصة فحاو ة م7 ؤمن س8سة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الاسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الاسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على ان يضمن ذلك في نشرة الاصدار .
ج- مع مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها ، تطبق احكام قانون الاوراق المالية واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله او تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026