المادة 17 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ما يلي :- 1-انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص 0 2-نقل ملكية أي من موجوداتها الى الشركة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الاسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون 0 ب- في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الاسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهة المعنية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة