المادة 18 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
أ- تعتبر صكوك التمويل الاسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية .
ب- يحدد حجم صكوك التمويل الاسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة اصداره سنويا في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026