المادة 20 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :-
1-جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها 0
2-الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها .
3-ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الاراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء أي تصرف بينهما .
4-جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء أي تصرف بينهما 0
ب- تعفى معاملات صكوك التمويل الاسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات 0
ج- لا تخضع الارباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الاسلامي لضريبة الدخل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026