المادة 5 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الاسلامي المراد اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس . ب- التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الاسلامي من الاصدار الى الاطفاء وفق مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة