القوانين
قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتوي علي…
- المادة 3أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة. ب-1-على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة التي بحوزتها معلومات بيئية القيام بما يلزم لحفظها وتزويد الوزارة…
- المادة 4تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة وتطويرها ومتابعة تنفيذه…
- المادة 5أ- لغاية الترخيص البيئي تصنف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة على ان تحدد هذه المنشآت بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بت…
- المادة 6أ- تحدد المواد الخطرة التي يحظر او يقيد إدخالها او استيرادها أو تخزينها او تداولها او استعمالها باي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- إذا تم إ…
- المادة 7يحظر إدخال أي نفايات خطرة إلى أراضي المملكة أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو القاؤها بأي طريقة وتحدد هذه النفايات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية…
- المادة 8يحظر تجميع أي من المخلفات أو الأنقاض أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو نقلها أو إلقاؤها أو فرزها أو معالجتها أو طرحها أو حرقها أو نبشها أو العبث بها أو التخلص منها أو التصر…
- المادة 9أ- يحظر طرح أي مواد أو أجهزة أو معدات أو تصريف أي منها أو سكبها أو تجميعها أو دفنها أو إغراقها أو وضعها بأي طريقة في مصادر المياه والأحواض المائية والبيئة البحرية أو ضمن …
- المادة 10يحظر عند استخدام آلات أو محركات أو مركبات أو أي مصدر آخر تجاوز الحدود المسموح بها للضجيج والاهتزاز المحددة في المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات الصادرة لهذه ا…
- المادة 11أ- على المنشأة التي تمارس نشاطا ينتج عنه انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أ…
- المادة 12أ- يحظر القيام بأي نشاط او اي تصرف من شأنه التأثير سلباً على البيئة في مناطق الشبكة الوطنية للمناطق المحمية أو من شأنه التأثير سلباً على النظم البيئية البرية والبحرية او …
- المادة 13أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية. ب- يكون للصندوق حساب…
- المادة 14- تلتزم الجهات المختصة بترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها او تجديد هذا الترخيص.
- المادة 15أ- تتولى الوزارة الرقابة والتفتيش على المنشآت التابعة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الأهلية التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية…
- المادة 16أ- للوزير في حالات التلوث الطارئ أو الخطير وبناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث بما في ذلك إصدار قرار بإغلاق المنشأة إغلاقا مؤقتا أو وقف نشاطه…
- المادة 17لغايات هذا القانون يراعى عند الحكم بالعقوبات المقررة فيه ما يلي:- أ- لا تسري أحكام التقادم على الجنايات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها. ب-…
- المادة 18أ- تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارس…
- المادة 19أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون. ب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سن…
- المادة 20أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تسبب دون قصد بارتكاب أي فعل نجم عنه تلويث أي مص…
- المادة 21أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضا…
- المادة 22أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو …
- المادة 23أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة المنشأة…
- المادة 24تعاقب المنشأة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار في حال عدم التزامها بقرار الإغلاق المؤقت أو الوقف عن العمل الصادر عن الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (أ) م…
- المادة 25يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأ…
- المادة 26أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- خالف تعليمات القذف الرملي الصادرة …
- المادة 27أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا …
- المادة 28للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لأي من موظفي الوزارة من الفئة الأولى أو لمدير البيئة في المحافظة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدد…
- المادة 29تسري على المناطق الخاضعة للتشريعات الخاصة بالاستثمار أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 30أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 31يلغى قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون حماية البيئة المؤقت رقم (1) لسنة 2003 إلى ان يستبدل غيرها …
- المادة 32رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.