المادة 19 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون. ب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون مع الزام المخالف بإعادة هذه المواد إلى مصدرها أو إلى أي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون وللمحكمة مصادرة المواد والأدوات والآلات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسية او إتلاف أي منها على نفقة المخالف وإذا كان من بين هذه المواد أو الأدوات وسائط نقل، للمحكمة أن تقرر الإفراج عنها مقابل غرامة إضافية تعادل (50%) من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة