المادة 21 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة غير جسيمة. 2- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته. ب-1- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة غير جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته الخاصة وحجز الادوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة. 2- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته الخاصة وحجز الادوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة. ج- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ويعاقب الربان بعقوبة الشريك المنصوص عليها في هذا القانون إذا قام بالفعل أحد أفراد طاقم الباخرة أو السفينة أو المركب، وللمحكمة حجز الباخرة أو السفينة أو المركب حسب مقتضى الحال بكامل محتوياتها إلى أن يتم دفع المبالغ المستحقة وفق أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة