المادة 17 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

لغايات هذا القانون يراعى عند الحكم بالعقوبات المقررة فيه ما يلي:- أ- لا تسري أحكام التقادم على الجنايات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها. ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي. ج- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في هذا القانون. د- يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشأة من المسؤولية أو التواطؤ على التهرب من المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة