المادة 16 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

أ- للوزير في حالات التلوث الطارئ أو الخطير وبناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث بما في ذلك إصدار قرار بإغلاق المنشأة إغلاقا مؤقتا أو وقف نشاطها كليا أو جزئيا مدة لا تزيد على أسبوعين قابلة للتجديد إلى حين إزالة أسباب التلوث وتصويب الأوضاع وفقا لما تقرره الوزارة. ب- للوزارة إزالة التلوث على نفقة المخالف مضافا إليها نسبة (25%) من تكاليف الإزالة نفقات إدارية في حال تخلفه عن إزالتها خلال المدة التي تحددها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة