المادة 15 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- تتولى الوزارة الرقابة والتفتيش على المنشآت التابعة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الأهلية التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية أو متدنية الخطورة البيئية لضمان تقيدها بالشروط البيئية المحددة لممارسة نشاطها بالمواصفات وبالقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية واتفاقيات التسوية البيئية حسب مقتضى الحال ولها الاستعانة بأي جهة رسمية أخرى وتفويضها بإجراءات التفتيش البيئي عند الضرورة.
ب- على المنشأة أو أي جهة خاضعة لرقابة الوزارة التعاون مع المفتش البيئي والعمل على تقديم الوثائق والمستندات اللازمة لإجراء التفتيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026