المادة 10 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
يحظر عند استخدام آلات أو محركات أو مركبات أو أي مصدر آخر تجاوز الحدود المسموح بها للضجيج والاهتزاز المحددة في المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026