المادة 11 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- على المنشأة التي تمارس نشاطا ينتج عنه انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تلوث ينتج منه بما في ذلك تركيب أجهزة للتحكم في الانبعاث ومنع انتشاره.
ب- على كل مركبة ينجم عنها انبعاثات قد تسبب تلوثا اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منه بما في ذلك تركيب أجهزة خاصة للتحكم به قبل الانبعاث ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
ج- على الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم ترخيص المركبات او تجديد ترخيصها اذا لم تستوف شروط المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026