المادة 12 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- يحظر القيام بأي نشاط او اي تصرف من شأنه التأثير سلباً على البيئة في مناطق الشبكة الوطنية للمناطق المحمية أو من شأنه التأثير سلباً على النظم البيئية البرية والبحرية او التسبب في تدهورها او القيام باي تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي في أي منها، بما في ذلك ما يلي:
1. تدمير أو قلع أو صيد الطيور أو الكائنات البرية والبحرية النباتية منها والحيوانية والمرجان أو نقلها أو قتلها أو إيذاؤها أو حيازتها أو القيام بأي اعمال من شأنها القضاء عليها كليا او جزئيا او بيعها او عرضها او التجول بها حية او ميتة او التصرف فيها.
2. إتلاف التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الاماكن الطبيعية أو الجمالية التي تعد موطنا لأنواع الحيوان والنبات ولتكاثرها أو تدمير أي منها.
3. التعدين او شق الطرق او ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية او خدمية ويستثنى من ذلك ما تم النص عليه في الخطة الإدارية للمحمية.
ب- يحظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر سلباً في الأنواع والأصول الوراثية النباتية والحيوانية ذات الميزة النسبية والخاصة داخل موائلها الطبيعية وخارجها بما في ذلك الآثار المترتبة على إدخال المواد المعدلة وراثياً أو تطويرها أو الاتجار بها في المحمية الطبيعيصة.فحة 8 من 14
ج- تحدد شروط ترخيص الأنشطة في المحمية الطبيعية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026