المادة 23 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة المنشأة الملزمة بالحصول على الرخصة البيئية.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026