المادة 26 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- خالف تعليمات القذف الرملي الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. 2- عرض الخردة (السكراب) أو أي مخلفات أو خزن أيا منها على جوانب الطرق أو في الساحات العامة أو خارج الأماكن المعتمدة من الجهات المختصة لهذه الغاية أو عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري، أو تلحق ضررا بالبيئة. 3- نقل السماد العضوي غير المعالج أو خزنه أو تداوله أو استعمله خلافا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 4- خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون. ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان الفاعل منشأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة