المادة 2 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتوي عليه من مواد وما يحيط به من هواء وماء البيئة:
وتربة وتفاعلات اي منها وما يقيمه الانسان من
منشآت أو أنشطة فيه.
العناصر الحية وغير الحية في البيئة كالماء والهواء عناصر البيئة:
والتربة والأنواع والأصول الوراثية.
اي تغيير سلبي على اي من عناصر البيئة يتخطى
بصورة مباشرة او غير مباشرة المعايير والمواصفات البيئية المعتمدة من الوزارة، او يتسبب بهذا التغيير سواء حدث بدرجة محسوسة او غير محسوسة أو يؤدي التلوث:الى الحد من استعمال هذه العناصر او يقلل من قيمتها الاقتصادية او الجمالية او الاجتماعية او يؤدي الى القضاء عليها جزئيا او كليا او يؤثر في ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية، وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها.
اي تأثير في البيئة يقلل من قيمتها، أو يشوه
طبيعتها أو يستنزف مواردها أو يضر بعناصرها أو
التدهور البيئي:بخدمات النظام البيئي أو بالتراث الإنساني أو الطبيعي المعتمد بصورة جسيمة مباشرة أو تراكمية.
المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وتطويرها
حماية البيئة:
ومنع تدهورها أو تلوثها.
التنمية التي تحقق التوازن بين السلامة البيئية
التنميةوالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وتضمن :
المستدامةاستخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ عليها لتحقيق العيش الكريم للأجيال القادمة.
وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق
الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل المصطلحات
والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات
القاعدة الفنية:
ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او
طرق انتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.
الشخص الاعتباري او الطبيعي الذي يتم اعتماده
الجهةوفقا لأحكام هذا القانون لتقديم الاستشارات البيئية، :
الاستشاريةوإعداد الدراسات بما في ذلك دراسات التدقيق البيئي وتقييم الأثر البيئي.
دراسة تنبؤية تصدر عن الجهة الاستشارية قبل البدء باي مرحلة من مراحل المشروع الذي يمارس فيه نشاط تقييم الأثر :له أثر في البيئة وتهدف لتحديد اثره في عناصر البيئة البيئي خلال تلك المراحل وحتى انتهاء المشروع وما بعد انتهائه للحد من التلوث او التدهور البيئي.
الدراسة العلمية التي تصدر عن الجهة الاستشارية
لمراجعة أداء المنشأة العاملة من الناحية البيئية التدقيق البيئي:ولتحديد الثغرات التي من شأنها إحداث التلوث أو التدهور البيئي على أن تتضمن الدراسة وضع خطة التسوية البيئية.
الخطة التي يتم إعدادها بناء على دراسة التدقيق
خطة التسوية
:البيئي المعتمدة من الوزارة لتصويب الأوضاع البيئية البيئية للمنشاة.
هي المكان الذي يمارس فيه نشاط له اثر في البيئة كالنشاط الصناعي او التجاري او الحرفي او الزراعي او الخدمي، ونشاط المؤسسات الرسمية العامة المنشأة:
والمؤسسات العامة والمؤسسات الأهلية والخاصة
والمشاريع والأراضي والأبنية والمعدات وخدمات
البنية التحتية وغيرها.
المحطات والوحدات المخصصة لرصد عناصر البيئة
شبكات الرصد
:ومكوناتها وملوثاتها وتحلل البيانات لإتاحتها
البيئي
للجهات المعنية بصفة دورية.
الحدود المسموح بها لتركيز أي مادة ملوثة للبيئة المعايير البيئية:يسمح بطرحها بموجب المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة حسب الأصول.
المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص المواد الخطرة:الخطرة التي تسبب التلوث مباشرة أو من خلال تفاعلاتها مع مواد أخرى.
مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها
النفاياتالتي تحتفظ بخواص المواد الخطرة والتي ليس لها :
الخطرةاستخدامات أصلية أو بديلة تالية ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية.
موافقة خطية صادرة عن الوزارة أو أي جهة تفوضها
الموافقة
:للمنشآت التي لا تتطلب أنشطتها إجراء دراسة
البيئية
تقييم أثر بيئي.
الإذن الصادر عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للسماح لأي جهة بإنشاء منشأة أو تشغيلها أو تشغيل أجزاء منها او نشاط تابع لها وفقاً لشروط محددة تضمن الرخصة البيئية:
التزام هذه الجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية
المبنية على دراسة تقييم الأثر البيئي أو دراسة
التدقيق البيئي او أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة.
إذن صادر عن الوزارة بالموافقة لصاحب المنشأة ببدء التصريح البيئي:التشغيل بعد التأكد من تنفيذه للشروط المحددة في الرخصة البيئية.
الخارطة التي تتضمن تحديدا لعناصر البيئة والعوامل المؤثرة فيها كمصادر المياه والمصادر الطبيعية الخارطة البيئية:الأخرى لمناطق المملكة وتحديدا للنقاط البيئية الساخنة والحساسة والشروط المرجعية لتحديد استعمالات الأراضي من الجهات المختصة.
مصادر المياه السطحية والجوفية كالبحار والبحيرات والأنهار والينابيع ومياه الأمطار والسدود والآبار والبرك مصادر المياه:
والخزانات والمياه المعدنية والمياه الساخنة الصالحة للاستهلاك البشري أو غير الصالحة لذلك.
الأراضي التي تنطبق عليها الشروط او الإجراءات التي تمنع استعمالاتها أو تقيدها بهدف حماية المصدر مناطق الحماية :المائي من التلوث ومنها مناطق الحماية المائية المائية الثانية والثالثة المحددة في تعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري.
القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو
الحوض المائي:الرافد او المياه الجوفية او الأودية سواء أكانت دائمة ام متقطعة الجريان.
المناطق المحددة وفق أحكام هذا القانون
والمخصصة لحماية أنواع النباتات أو الحيوانات أو المحميةالطيور أو الأحياء المهددة بالانقراض والتي يحظر :
الطبيعيةصيدها أو حيازتها خارج حدود هذه المناطق أو لحماية أنواع معينة من الصخور والتربة التي يحظر إزالتها أو حيازتها خارج حدود تلك المناطق.
هو التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة التنوع الحيوي:سواء كانت من النظم البرية أو البحرية او المائية بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبين هذه الأنواع.
تغير المناخ الذي ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ممارسة أي نشاط يفضي الى تغير في تكوين التغير المناخي:الغلاف الجوي العالمي إضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ في فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلباً في عناصر البيئة.
العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي ذات المصدر الطبيعي والبشري معاً، التي تمتص الأشعة دون غازات الدفيئة:
الحمراء وتعيد بث هذه الاشعة والتي تساهم في
ظاهرة التغير المناخي.
الشبكة
الوطنيةالمحمية الطبيعية او المناطق المحمية الأخرى :
للمناطقالمحددة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المحمية
اي منطقة محددة جغرافيا وغير مشمولة في الشبكة
الوطنية للمحميات الطبيعية وذات موروث طبيعي
المنطقةمميز وما يرافقه من موروث ثقافي ووفق منهج :
الخاصة بيئياًمتكامل لدمج مفاهيم التنمية المحلية بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتدار ضمن أطر تشاركية فاعلة لأصحاب العلاقة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.
تحول الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة
والجافة شبه الرطبة إلى صحراء نتيجة عوامل مختلفة التصحر:
كالتغير المناخي وممارسة أي نشاط يقوم به
الإنسان.
حماية التنوع الحيوي من المخاطر المحتملة نتيجة
السلامةنقل الكائنات الحية المحورة الناجمة عن التكنولوجيا :
الإحيائيةالحيوية واستخدامها وتداولها والتي قد ترتب آ … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026