المادة 8 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
يحظر تجميع أي من المخلفات أو الأنقاض أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو نقلها أو إلقاؤها أو فرزها أو معالجتها أو طرحها أو حرقها أو نبشها أو العبث بها أو التخلص منها أو التصرف فيها بأي وسيلة خلافا للشروط والإجراءات والمواقع المعتمدة من قبل الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026