القوانين

قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التعاونيات لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس : مجلس …
  3. المادة 3يقوم العمل التعاوني على تحقيق المبادئ التعاونية ومنها العضوية الطوعية والمفتوحة في القطاع التعاوني والمشاركة الاقتصادية والاستقلالية والتدريب والتعاون بين التعاونيات والإ…
  4. المادة 4أ- تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة التعاونية الأردنية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وال…
  5. المادة 5أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس. 2- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة التخطيط…
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة والصندوق والمعهد والقطاع التعاوني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار مشروع الموازنة الس…
  7. المادة 7أ- يعين المدير العام وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي…
  8. المادة 8تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- أما يرصد لها في الموازنة العامة. ب- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى ترد إليها يقبلها المجلس شريطة مو…
  9. المادة 9أ- تسري على المؤسسة الأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والمشتريات وبالموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية. ب - تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة ويتم تحص…
  10. المادة 10أ - ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق التنمية التعاوني) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني بشكل مباشر من خلال القروض والتمويل الإسلامي التي يقدمها أو بشكل غير …
  11. المادة 11أ - تحوّ ل للصندوق القروض التي منحت من المنظمة التعاونية الأردنية أو البنك التعاوني. ب- تنظم الأحكام المتعلقة بالصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تشكيل لجنة …
  12. المادة 12أ- ينشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) يهدف إلى ما يلي:- 1 - نشر الثقافة التعاونية وإيصالها بمختلف وسائل الإعلام والاتصال. 2 - تدريب موظفي المؤسسة والعاملين…
  13. المادة 13أ - يؤسس الاتحاد العام مما لا يقل عن سبعة اتحادات في المملكة ولا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد عام. ب - تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالتسجيل أو التأسيس لدى المؤ…
  14. المادة 14أ- تعتبر التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بعد تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة هيئات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذوات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك…
  15. المادة 15أ- تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بإبلاغ المؤسسة قبل الحصول على أي تمويل أو تبرع من مصدر غير أردني لغايات قيام المؤسسة بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ل…
  16. المادة 16أ- يجوز تسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة أجنبية أو فرع لاتحاد مسجل في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتهم في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه التعاونية أو الات…
  17. المادة 17أ- للتعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام تصفية أعمالهم اختياريا بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لذلك وفقاً لأحكام الأنظمة التي تصدر لهذه الغاية،…
  18. المادة 18أ- تتم تصفية التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام تصفية إجبارية وإلغاء تسجيلها أو تأسيسها حسب مقتضى الحال في أي من الحالات التالية:- 1- إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون …
  19. المادة 19أ- يتم شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس الاتحاد أو الاتحاد العام من سجلات المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تمارس نش…
  20. المادة 20تحدد سائر الشؤون والأحكام المتعلقة بتصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام واجراءات التصفية الاختيارية والعدول عنها والتصفية الإجبارية ومهام المصفي وصلاحياته ومسؤوليت…
  21. المادة 21أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار كل من تولى إدارة أموال التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام وأنفقها خلافاً لأهدافها وغاياتها. ب…
  22. المادة 22كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
  23. المادة 23يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  24. المادة 24يلغى قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُ عدّ ل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر …
  25. المادة 25رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.