المادة 13 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ - يؤسس الاتحاد العام مما لا يقل عن سبعة اتحادات في المملكة ولا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد عام.
ب - تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالتسجيل أو التأسيس لدى المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيسها وتسجيلها لدى المؤسسة وجميع الشؤون المتعلقة بها بما في ذلك الأنشطة المسموح لها بممارستها وشروط العضوية فيها وأسلوب إدارتها وحلّ ها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ولجان إدارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها وتحديد رسوم الانتساب إلى أي منها ورسوم الاشتراك في الاتحادات والاتحاد العام والحد الأدنى لتسجيل التعاونيات وتأسيس الاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني للمحافظة.
ج -1- لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني نوعي للأغراض ذاتها.
2 - لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني للمحافظة ضمن المحافظة ذاتها.
د- يحظر تسجيل التعاونيات أو تأسيس الاتحادات أو الاتحاد العام إذا كانت غايات أي منها غير مشروعة أو تتعارض مع النظام العام في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026