المادة 12 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

أ- ينشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) يهدف إلى ما يلي:- 1 - نشر الثقافة التعاونية وإيصالها بمختلف وسائل الإعلام والاتصال. 2 - تدريب موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع التعاوني على نشر الفكر التعاوني وخدمة القطاع التعاوني والإسراع بعجلة تقدمه. 3- إجراء الدراسات والأبحاث التعاونية ونشر نتائجها. 4 - تقييم أداء القطاع التعاوني بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات والاقتراحات إلى المجلس حول نتائج هذا التقييم. 5 - التعاون مع المنظمات المحلية والدولية في سبيل خدمة القطاع التعاوني. 6 - عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل بما يخص العمل التعاوني. ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له في المملكة. ج- تنظم الشؤون المتعلقة بالمعهد بما في ذلك كيفية إدارته ومهامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة