المادة 12 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ- ينشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) يهدف إلى ما يلي:-
1 - نشر الثقافة التعاونية وإيصالها بمختلف وسائل الإعلام والاتصال.
2 - تدريب موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع التعاوني على نشر الفكر التعاوني وخدمة القطاع التعاوني والإسراع بعجلة تقدمه.
3- إجراء الدراسات والأبحاث التعاونية ونشر نتائجها.
4 - تقييم أداء القطاع التعاوني بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات والاقتراحات إلى المجلس حول نتائج هذا التقييم.
5 - التعاون مع المنظمات المحلية والدولية في سبيل خدمة القطاع التعاوني.
6 - عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل بما يخص العمل التعاوني.
ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له في المملكة.
ج- تنظم الشؤون المتعلقة بالمعهد بما في ذلك كيفية إدارته ومهامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026