المادة 24 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
يلغى قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُ عدّ ل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية الأردنية والبنك التعاوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026