المادة 24 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

يلغى قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُ عدّ ل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية الأردنية والبنك التعاوني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة