المادة 19 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ- يتم شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس الاتحاد أو الاتحاد العام من سجلات المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا لم تمارس نشاطها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة بعد إنذارها خطياً لتصويب أوضاعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الانذار.
2- إذا ثبت عجزها عن ممارسة نشاطها بناء على تقرير لجنة مختصة يشكلها المدير العام لهذه الغاية من بين موظفي المؤسسة.
ب - إذا تبين بعد شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس الاتحاد أو الاتحاد العام وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وجود حقوق لها أو ديون مستحقة عليها ينسب المدير العام للمجلس بإلغاء قرار الشطب وإحالة التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام إلى التصفية الإجبارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026