المادة 20 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
تحدد سائر الشؤون والأحكام المتعلقة بتصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام واجراءات التصفية الاختيارية والعدول عنها والتصفية الإجبارية ومهام المصفي وصلاحياته ومسؤوليته وشروط وآلية تعيينه بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026