المادة 18 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ- تتم تصفية التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام تصفية إجبارية وإلغاء تسجيلها أو تأسيسها حسب مقتضى الحال في أي من الحالات التالية:-
1- إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد الأدنى المقرر لتسجيلها أو تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم تصوب أوضاعها خلال سنة من تاريخ إنذارها خطياً من المؤسسة لتصويب أوضاعها.
2- إذا مارست نشاطا لم تسمح المؤسسة لها ممارسته عند تأسيسها أو تسجيلها ولم تصوب أوضاعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إنذارها خطياً من المؤسسة لتصويب أوضاعها.
3- إذا لم تقدم حساباتها المالية الختامية للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد إنذارها خطيا من المؤسسة لتصويب أوضاعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإنذار.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تعيين المصفي بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026