المادة 3 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

يقوم العمل التعاوني على تحقيق المبادئ التعاونية ومنها العضوية الطوعية والمفتوحة في القطاع التعاوني والمشاركة الاقتصادية والاستقلالية والتدريب والتعاون بين التعاونيات والإدارة المنتخبة وخدمة المجتمع وتشاركية القرارات في القطاع التعاوني لضمان تحقيق أهدافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة