المادة 4 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة التعاونية الأردنية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً لها في أنحاء المملكة بقرار من المجلس. ج- تهدف المؤسسة إلى تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للقطاع التعاوني والمجتمع المحلي بما في ذلك تمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية فيه ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1 - الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني دون ممارسة العمل التعاوني. 2- تسجيل التعاونيات وتأسيس الاتحادات والاتحاد العام وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية لها ولأعضائها. 3- تدقيق حسابات ودفاتر وسجلات التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام المالية والإدارية سواء كانت ورقية أو إلكترونية والمصادقة على الحسابات المالية الختامية لكل منها حسب الأصول. 4 - تقديم الدعم الفني للقطاع التعاوني وتيسير اتصاله بمصادر التمويل بهدف تمويل مشاريعه. 5- نشر الثقافة التعاونية بمختلف وسائل الإعلام والاتصال. 6- إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بالمؤسسة والقطاع التعاوني في المملكة. 7- التنسيق مع القطاع التعاوني لإعداد الخطط والبرامج التعاونية ومع الجهات ذوات العلاقة لتمكين القطاع التعاوني من تنفيذ برامجه التنموية في مختلف القطاعات. 8- مشاركة القطاع التعاوني بتمثيله لدى المنظمات العربية والإقليمية والدولية الرسمية والأهلية . 9 - تقديم القروض والتمويل الإسلامي للقطاع التعاوني من خلال الصندوق وتسهيل حصول القطاع التعاوني على المنح والمساعدات وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة بهدف تنفيذ مشاريعه ورفع كفاءتها. 10- الرقابة على تنفيذ مشاريع التمويل الأجنبي للقطاع التعاوني ممن حصل على موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يخالف بنود اتفاقيات التمويل أو مضمون موافقة مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة