المادة 5 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائباً للرئيس.
2- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها.
3- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها.
4- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
5- ممثل عن صندوق التنمية والتشغيل يسميه مديره.
6- ستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن تكون من بينهم ثلاث نساء على الأقل.
ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يسمي رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام من بين موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
د- يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس بقرار يصدر عن المجلس إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر مشروع يقبله المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026