المادة 22 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026