المادة 8 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-
أ- أما يرصد لها في الموازنة العامة.
ب- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى ترد إليها يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026