المادة 8 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- أما يرصد لها في الموازنة العامة. ب- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى ترد إليها يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة