المادة 9 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ- تسري على المؤسسة الأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والمشتريات وبالموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية.
ب - تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة ويتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها فيه.
ج- تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة.
د - تتمتع المؤسسة والاتحاد العام بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026