المادة 9 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

أ- تسري على المؤسسة الأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والمشتريات وبالموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية. ب - تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة ويتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها فيه. ج- تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة. د - تتمتع المؤسسة والاتحاد العام بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة