القوانين
قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الانشاآت والخدمات القروية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تفسير اصطلاحات : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: 1- تعني لفظة ( المكلف ) :- أ- كل ذكر صحي…
- المادة 3الانشاآت والخدمات الجائز القيام بها :- يجوز القيام بالانشاءات التالية بمقتضى احكام هذا القانون :- أ- انشاء وصيانة وتصليح كل طريق أو درب يصل القرية بالطريق العام أو بقرية …
- المادة 4بيان الانشاآت والخدمات المراد اجراؤها في بحر السنة : 1- يقتضى على عمدة القرية ان تقدم الى المتصرف قبل التاريخ الذي يعلن عنه المتصرف في القرية برنامج الانشاآت والخدمات الت…
- المادة 5سلطة تكليف القرية بدفع الضريبة وتحصيلها : 1- حالما يتم وضع برنامج الانشاآت المراد القيام بها على نفقة القرية يتخذ المتصرف التدابير لجمع نفقات تلك الانشاآت والخدمات وذلك ب…
- المادة 6اعفاآت من الاموال المفروضة :- للمتصرف الحق باعفاء اي مكلف من المبلغ المكلف به اذا كان : أ- عاجزا . ب- مصابا بعاهة دائمية . ج- فقيراً .
- المادة 7الفصل في الاختلافات : اذا نشأ خلاف بين عمدتي قريتين بخصوص تحصيل إحدى القريتين نفقة تحصيل بعض الانشاآت يحال الخلاف إلى متصرف اللواء لفصله ويكون قرار المتصرف نهائياً .
- المادة 8صلاحية ارجاء الانشاآت : يجوز للمتصرف من وقت لاخر ان يوعز باعلان موقع منه ومعنون باسم سلطة أية قرية بارجاء تنفيذ أي انشاء مشمول في برنامج الانشاآت التي سبق لسلطة القرية ان…
- المادة 9تنفيذ الانشاآت ووضع موازنة خاصة بذلك :- يقوم المتصرف بالاشراف المباشر على تنفيذ الانشاآت وادارة جميع الخدمات القروية تساعده في ذلك لجنة تعرف ( بلجنة تحسين القرية ) مشكلة …
- المادة 10أ- تنظم هذه الانشاآت والخدمات العامة في موازنة بالتشاور مع لجنة تحسين القرية . ب- للمتصرف ان يستخدم عدداً من الموظفين لتمكينه من الاشراف وتنفيذ الاعمال المدرجة في الموازن…
- المادة 11الالغاآت :- تلغى القوانين والانظمة التالية : 1- قانون الطرق والانشاآت القروية الفلسطيني رقم (1) لسنة 1927 وجميع تعديلاته . 2- أي تشريع آخر متعلق بالانشاآت والخدمات القروي…
- المادة 12رئيس الوزراء و وزراء الداخلية والصحة والمالية والاشغال العامة والانشاء والتعمير مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .