القوانين

قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الانشاآت والخدمات القروية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تفسير اصطلاحات : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: 1- تعني لفظة ( المكلف ) :- أ- كل ذكر صحي…
  3. المادة 3الانشاآت والخدمات الجائز القيام بها :- يجوز القيام بالانشاءات التالية بمقتضى احكام هذا القانون :- أ- انشاء وصيانة وتصليح كل طريق أو درب يصل القرية بالطريق العام أو بقرية …
  4. المادة 4بيان الانشاآت والخدمات المراد اجراؤها في بحر السنة : 1- يقتضى على عمدة القرية ان تقدم الى المتصرف قبل التاريخ الذي يعلن عنه المتصرف في القرية برنامج الانشاآت والخدمات الت…
  5. المادة 5سلطة تكليف القرية بدفع الضريبة وتحصيلها : 1- حالما يتم وضع برنامج الانشاآت المراد القيام بها على نفقة القرية يتخذ المتصرف التدابير لجمع نفقات تلك الانشاآت والخدمات وذلك ب…
  6. المادة 6اعفاآت من الاموال المفروضة :- للمتصرف الحق باعفاء اي مكلف من المبلغ المكلف به اذا كان : أ- عاجزا . ب- مصابا بعاهة دائمية . ج- فقيراً .
  7. المادة 7الفصل في الاختلافات : اذا نشأ خلاف بين عمدتي قريتين بخصوص تحصيل إحدى القريتين نفقة تحصيل بعض الانشاآت يحال الخلاف إلى متصرف اللواء لفصله ويكون قرار المتصرف نهائياً .
  8. المادة 8صلاحية ارجاء الانشاآت : يجوز للمتصرف من وقت لاخر ان يوعز باعلان موقع منه ومعنون باسم سلطة أية قرية بارجاء تنفيذ أي انشاء مشمول في برنامج الانشاآت التي سبق لسلطة القرية ان…
  9. المادة 9تنفيذ الانشاآت ووضع موازنة خاصة بذلك :- يقوم المتصرف بالاشراف المباشر على تنفيذ الانشاآت وادارة جميع الخدمات القروية تساعده في ذلك لجنة تعرف ( بلجنة تحسين القرية ) مشكلة …
  10. المادة 10أ- تنظم هذه الانشاآت والخدمات العامة في موازنة بالتشاور مع لجنة تحسين القرية . ب- للمتصرف ان يستخدم عدداً من الموظفين لتمكينه من الاشراف وتنفيذ الاعمال المدرجة في الموازن…
  11. المادة 11الالغاآت :- تلغى القوانين والانظمة التالية : 1- قانون الطرق والانشاآت القروية الفلسطيني رقم (1) لسنة 1927 وجميع تعديلاته . 2- أي تشريع آخر متعلق بالانشاآت والخدمات القروي…
  12. المادة 12رئيس الوزراء و وزراء الداخلية والصحة والمالية والاشغال العامة والانشاء والتعمير مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .