المادة 7 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

الفصل في الاختلافات : اذا نشأ خلاف بين عمدتي قريتين بخصوص تحصيل إحدى القريتين نفقة تحصيل بعض الانشاآت يحال الخلاف إلى متصرف اللواء لفصله ويكون قرار المتصرف نهائياً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة