المادة 8 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

صلاحية ارجاء الانشاآت : يجوز للمتصرف من وقت لاخر ان يوعز باعلان موقع منه ومعنون باسم سلطة أية قرية بارجاء تنفيذ أي انشاء مشمول في برنامج الانشاآت التي سبق لسلطة القرية ان قدمته اليه بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون للمدة التي يراها ملائمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة