المادة 9 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957
تنفيذ الانشاآت ووضع موازنة خاصة بذلك :-
يقوم المتصرف بالاشراف المباشر على تنفيذ الانشاآت وادارة جميع الخدمات القروية تساعده في ذلك لجنة تعرف ( بلجنة تحسين القرية ) مشكلة من ممثل عن كل من وزارة الاشغال و وزارة الصحة و وزارة المالية ووزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026