المادة 9 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

تنفيذ الانشاآت ووضع موازنة خاصة بذلك :- يقوم المتصرف بالاشراف المباشر على تنفيذ الانشاآت وادارة جميع الخدمات القروية تساعده في ذلك لجنة تعرف ( بلجنة تحسين القرية ) مشكلة من ممثل عن كل من وزارة الاشغال و وزارة الصحة و وزارة المالية ووزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة