المادة 10 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957
أ- تنظم هذه الانشاآت والخدمات العامة في موازنة بالتشاور مع لجنة تحسين القرية .
ب- للمتصرف ان يستخدم عدداً من الموظفين لتمكينه من الاشراف وتنفيذ الاعمال المدرجة في الموازنة .
ج- تنظم الموازنة في اليوم الاول من شهر نيسان لكل عام .
د- تودع جميع الاموال المحصلة بموجب المادة (5) كامانة لدى محاسب المالية في مركز اللواء او المقاطعة باسم المتصرف او لدى البنوك في المراكز التي يوجد فيها فروع للبنوك.
ه- على المتصرف ان يحصل على موافقة لجنة تحسين القرية بالنسبة إلى أي عمل تتجاوز نفقاته العشرين ديناراً .
و- يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات اللجنة كل عام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026