المادة 11 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

الالغاآت :- تلغى القوانين والانظمة التالية : 1- قانون الطرق والانشاآت القروية الفلسطيني رقم (1) لسنة 1927 وجميع تعديلاته . 2- أي تشريع آخر متعلق بالانشاآت والخدمات القروية الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة