المادة 11 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957
الالغاآت :-
تلغى القوانين والانظمة التالية :
1- قانون الطرق والانشاآت القروية الفلسطيني رقم (1) لسنة 1927 وجميع تعديلاته .
2- أي تشريع آخر متعلق بالانشاآت والخدمات القروية الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026