المادة 12 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

رئيس الوزراء و وزراء الداخلية والصحة والمالية والاشغال العامة والانشاء والتعمير مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة