المادة 6 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

اعفاآت من الاموال المفروضة :- للمتصرف الحق باعفاء اي مكلف من المبلغ المكلف به اذا كان : أ- عاجزا . ب- مصابا بعاهة دائمية . ج- فقيراً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة