المادة 6 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957
اعفاآت من الاموال المفروضة :-
للمتصرف الحق باعفاء اي مكلف من المبلغ المكلف به اذا كان :
أ- عاجزا .
ب- مصابا بعاهة دائمية .
ج- فقيراً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026