المادة 5 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

سلطة تكليف القرية بدفع الضريبة وتحصيلها : 1- حالما يتم وضع برنامج الانشاآت المراد القيام بها على نفقة القرية يتخذ المتصرف التدابير لجمع نفقات تلك الانشاآت والخدمات وذلك بتكليف كل مكلف في القرية بدفع مبلغ يحدده على ان يتراوح بين 500 فلس ودينارين طبقا لمقدرة المكلف على الدفع . 2- ينشر المتصرف هذا التكليف باعلان موقع بتوقيعه يعلق في مكان ظاهر في القرية التي تتناولها والانشاآت يبين فيه نوع الانشاآت والخدمات المراد القيام بها والمبلغ المكلف بدفعه كل مكلف واذا لم يدفع المكلف المبلغ المفروض عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار فيحصل منه ذلك المبلغ كما تحصل الاموال الاميرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة